إذا نشأ النزاع عن أضرار أو أعطال لحقت بالمأجور أثناء الانتفاع به خلال مدة الإيجار، وكان البحث منصبّاً على مسؤولية المستأجر عنها، عُدّ النزاع متعلقاً بتنفيذ عقد الإيجار.
دعاوى الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها تعتبر نزاعا على تنفيذ عقد الإيجار