• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دعاوى الأعطال التي تصيب العين المأجورة أثناء الانتفاع بها والنزاع حول مسؤولية المستأجر عنها منازعةً ناشئةً عن تنفيذ عقد الإيجار

إذا نشأ النزاع عن أضرار أو أعطال لحقت بالمأجور أثناء الانتفاع به خلال مدة الإيجار، وكان البحث منصبّاً على مسؤولية المستأجر عنها، عُدّ النزاع متعلقاً بتنفيذ عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

دعاوى الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها تعتبر نزاعا على تنفيذ عقد الإيجار