يُسأل المؤجر عن التعويض متى هدم المنشآت القائمة على العقار المستأجر وترتب على ذلك ضررٌ للمستأجر، لأن فعل الهدم غير المشروع يُنشئ مسؤوليته التقصيرية عن الأضرار الناجمة عنه.
إن قيام المؤجر بهدم المنشآت القائمة على العقار الذي كان باستئجار المدعي يجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق به جراء هذا الهدم