• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر بتحديد أتعاب الحارس القضائي أو المنتدب في الدعوى قرار ولائي لا يقبل الطعن وإنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته

القرارات الصادرة من المحكمة بصفتها الولائية في تقدير أتعاب الحارس القضائي أو أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى لا تقبل الطعن، ويقتصر سبيل مراجعتها على الاعتراض أمام الجهة التي أصدرتها.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر بتحديد اجور الحارس القضائي يصدر عن المحكمه بصفتها الولائيه وهو لا يقبل الطعن وانما يجوز الاعتراض عليه امام المحكمه التي أصدرته القرار الصادر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن المناقشة: من حيث ان قرار محكمة الدرجة الأولى الذي أشار إليه المستأنف في استدعاء استئنافه قضى بتقدير الأجرة اليومية للحارس القضائي بمبلغ 35 ليرة سورية يومياً اعتبارا من 3/7/1979 وحتى تاريخ 6/3/1980. وبتكليف المدعي لدفع هذه الأجور للمدعي على ان تعود على الفريق الخاسر.ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم البدائي السالف ذكره وبتحديد أجرة الحارس القضائي – طرطوس بمبلغ خمسين ليرة سورية اعتبارا من تاريخ تعيينه في 3/7/1979. وحتى تاريخ تنفيذ قرار إنهاء الحراسة على ان تحصل من المدعي وتعود بالنتيجة على الفريق الخاسر.ومن حيث ان ملف الدعوى يخلو من إضبارة الدعوى الأصلية التي كانت قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى موضوع الحكم المستأنف مما حدا هذه المحكمة إلى طلب إرفاقه أصولاً دون جدوى على ما هو ثابت من كتاب هذه المحكمة المؤرخ 5/11/1980 والتأكيد عليه المرسل إلى محكمة الاستئناف في اللاذقية.ومن حيث ان طلب جلسات المحاكمة الجارية أمام المحكمة الاستئنافية لم تشر إلى تلاوة الملف البدائي موضوع الحكم المستأنف مما يثبت ان هذا الملف لم يكن مرفقا بلائحة الاستئناف. مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لصدوره عن هيئة المحكمة المطعون في حكمها دون إطلاع على وثائق القضية فضلا على ان خلو الدعوى من الإضبارة الأساسية يحول دون تمكين هذه المحكمة من بسط رقابتها على قانونية ما قدرته المحكمة المطعون بقرارها في هذا الشأن مع ملاحظة ان القرار المستأنف بتحديد أجور الحارس القضائي يصدر عن المحكمة بصفتها الولاية ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن وإنما يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة التي هدرتها جريا على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها/255/تاريخ 7/6/1976. بحسبان ان القرار الصادر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.