يُعتدّ في تحديد تاريخ الاستئناف بتاريخ قيده الفعلي في السجل الخاص بديوان المحكمة، ولا ينهض تاريخ الإيداع أو التقديم وحده لإثبات تقديمه ضمن المهلة القانونية ما لم يتم التسجيل في حينه.
إن العبرة في تحديد تاريخ الاستئناف تنصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له بديوان المحكمة ولا يعتد بتاريخ التقديم ما دام القيد لم يتم تسجيله في السجل الموما إليه المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص كالآتي:1 – تبلغت الطاعنة القرار البدائي المستأنف بتاريخ 20/3/1988 وتم تسليم استدعاء الاستئناف إلى المحامي قصاص لتقديمه إلى محكمة الاستئناف ودفع السلفة بتاريخ 2/4/1988 حيث اقر الاستئناف بذلك اليوم مما يجعله مقبول شكلاً.2 – عدم تسجيل الاستئناف في سجله الخاص به خلال المدة القانونية كان بخطأ من ديوان المحكمة مما لا يجوز تحميل نتائجه إلى الجهة الطاعنة.3 – تم تسديد الرسم الاستئنافي بتاريخ 2/4/1989 كما تم إقراره بذات التاريخ مما يجعله مقبول شكلاً.في الرد على أسباب الطعن:من حيث ان الحكم البدائي المستأنف تم تبليغه إلى الجهة الطاعنة بتاريخ 20/3/1989 حسبما هو ثابت من سند التبليغ 182/112 المرفق بإضبارة الدعوى.ومن حيث ان الجهة الطاعنة تقدمت باستئنافها الحكم المومأ إليه بتاريخ 6/4/1988 حسبما هو ثابت من حاشية رئيس الديوان المثبتة على لائحة الاستئناف.ومن حيث ان البيان الصادر عن ديوان محكمة الاستئناف المدنية في حلب بتاريخ 29/12/1988 يثبت ان استئناف الجهة الطاعنة تم تسجيله في سجل الأساس بتاريخ 6/4/1988ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 229 أصول ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف ويبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ومن حيث ان العبرة في تحديد التاريخ ينصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له بديوان المحكمة ولا يعتد بتاريخ التقديم مادام القيد لم يتم في السجل المومأ إليه مع ملاحظة ان تاريخ تقديم الاستئناف في هذه الدعوى كان بتاريخ 6/4/1988 حسبما هو مفصل آنفاً.ومن حيث ان تسجيل الاستئناف في اليوم المشار إليه يجعله مقدما خارج المهلة المحددة بالمادة 229 السالفة الذكر.ومن حيث أنه فضلا على ان الجهة الطاعنة تنعي على ديوان المحكمة وقوعه في الخطأ لجهة تسجيل الاستئناف بعد فوات ميعاده للمرة الأولى أمام هذه المحكمة إلا أنها لم تتصد لإثبات مثل هذا الدفع أو حتى طرحه أمام محكمة الموضوع فلا يلتفت إليه.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: 1 – رفض الطعن.