استيلاء الإدارة على عقار الغير دون سند استملاك مشروع يشكّل غصباً غير مشروع للملكية ينعقد معه اختصاص القضاء العادي، ويترتب عنه تعويض المالك بقيمة ما استولى عليه وأجر المثل وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، دون تحميله رسم أو مقابل عن التحسينات التي تطرأ على العقار.
إن وضع الإدارة يدها على عقارات الغير وعلى أجزاء من هذه العقارات بدون استصدار مرسوم بالاستملاك إنما هو وضع يتصف باللامشروعية ويعتبر اعتداء على حق الملكية يجعل القضاء العادي هو المختص برؤية النزاع بشأن ذلك يجوز إقامة الدعوى بطلب قيمة العقار وبأجر المثل عن الجزء المستولى عليه من العقار المطالب بقيمته تقدير التعويض يتم حسب قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداء بالتحسين الذي يطرأ على العقار لأن ذلك من شأنه فرض رسم مقابل التحسين