• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يزيل دعوى الحق العام عن الأفعال السابقة لنفاذه

لا ينهض التجريم أو المسؤولية المدنية استناداً إلى النصوص الخاصة بالتحريج الاصطناعي ما لم يثبت أن التحريج تم في المواقع التي حددها القانون ووفق إجراءاته وأصوله، أما إذا وقع على أرض الغير أو على عقار لا يندرج ضمن الأراضي الحراجية فتنعدم انطباق تلك النصوص.

نص الاجتهاد

يتضح من الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1952 بأن التحريج الاصطناعي يكون في الجبال الجرداء وبعض المواقع القابلة للتحريج لتطبيق العقاب المنصوص من عنه في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1952 يجب ان يكون التحريج الاصطناعي قد تم وفق الاصول المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1952 لا ان يكون قد تم في اراضي الغير المناقشة: حيث ان الافعال المسندة للمدعى عليه وقعت قبل يوم 8/3/1988 فقد اصبحت مشموله بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1988 وذلك على فرض ثبوتها. انما لما كان لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ( المادة 6 من قانون العفو المذكور) فيتعين البحث في الافعال المسندة للمدعى عليه واعطاؤها الوصف القانوني في حال الثبوت من أجل البت بالتعويض . وحيث انه يتضح من بيان القيد العقاري المؤرخ في 26/11/1989 المحفوظ في الملف بان العقار موضوع الدعوى مسجل على اسم السيدين يونس وبسام مناصفة بينهما وهو عقار اميريوحيث ان ذلك يعني بانه ليس ارضا حراجيه انما هو بتصرف المدعى عليه ويؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه صلح الدريكيش برقم 9/64 وتاريخ 26/7/1986 المتضمن الحكم بالزام الجهة المدعى عليه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برد حيازة العقار الى الجهة المدعية ( يونس واحمد) وعدم تعرضها له به وذلك بعد أن تبين للمحكمة بالتحقيق الذي أجرته بأن الجهة المدعية كانت حائزة للعقار ومتصرفه به مده تفوق مرور الزمن القانوني منذ اكثر من عشر سنوات سابقه للادعاء وان الجهة المدعى عليها تعرضت لحيازة المدعيين بالعنف والقوه ومنعتهما من استغلال العقار حين قامت باستصلاحه و غرسه بغراس حراج اصطناعيه وان ذلك يجعلها بموقع الغاصب بلا مبرر . وحيث انه طالما ان العقار موضوع الدعوى ليس ارضا حراجيه انما هو ارض امیریة مسجله على اسم المدعى عليه وشريكه وهى بحيازته قبل اكثر من عشر سنوات سابقه للادعاء فان طلب الحكم بموجب المواد 93 و 104 و 106 و107 و110 من قانون الحراج في غير محله على فرض ثبوت الفعل لان هذه المواد تتعلق بالاراضي الحراجية والعقار المنوه به ليس ارضا حراجيه . وحيث انه يتضح من الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1952 بأن التحريج الاصطناعي يكون في الجبال الجرداء وبعض المواقع القابلة للتحريج وحيث انه لتطبيق العقاب المنصوص من عنه في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1952 يجب ان يكون التحريج الاصطناعي قد تم وفق الاصول المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 107 المذكور انفا لا ان يكون قد تم في اراضي الغير كما هو الحال في هذه الدعوى كما يتضح من حكم محكمه صلح الدريكيش المشار اليه اعلاه فيغدو الادعاء من هذه الجهة ايضا في غير محله وفعل المدعى عليه على فرض ثبوته لا يشكل جرما . وحيث انه طالما ان ما اسند للمدعى عليه مشمول بالعفو العام فيتعين اسقاط دعوى الحق العام عنه. وطالما انه على فرض ثبوت ارتكابه الفعل المسند له فان النصوص القانونية المدعى بها لا تنطبق على واقعه الدعوى فيتعين رد دعوى الحق الشخص لهذا تقرر بالا جماع وفق الطلب :1. اسقاط دعوى الحق العام من المدعى عليه القاضي السيد يونس لشمول ما اسند له بالعفو العام 2. رد دعوى الحق الشخصي 3. لا محل للرسم للاعفاء القانوني 4. ابلاغ وزاره العدل صوره من هذا الحكم.