للناقل أن يدفع مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها بإثبات أن السبب راجع إلى عيبٍ ذاتي في البضاعة نفسها.
إن الاجتهاد مستقر على أن إمكانية إثبات العيب الذاتي للبضاعة من جهة الناقل ليتمكن من التحلل من المسؤولية