• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للناقل أن يثبت العيب الذاتي في البضاعة ليتحلل من المسؤولية

للناقل أن يدفع مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها بإثبات أن السبب راجع إلى عيبٍ ذاتي في البضاعة نفسها.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن إمكانية إثبات العيب الذاتي للبضاعة من جهة الناقل ليتمكن من التحلل من المسؤولية