• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد وجود المدعى عليه في مكان الاصطدام مع المهربين ليس دليلا على أنه شريك لهم

لا يُحكم بمساءلة من يوجد في مسرح واقعة التهريب لمجرد الحضور أو المصاحبة؛ إذ يجب قيام دليلٍ مستقلٍّ وكافٍ على الاشتراك أو المساهمة أو العلم بالتهريب.

نص الاجتهاد

مجرد وجود المدعى عليه في مكان الاصطدام مع المهربين ليس دليلا على أنه شريك لهم المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً ومعارضة دورية الجمارك.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق قد انتهى إلى فسخ القرار البدائي القاضي بشطب الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة كما قضى القرار الاستئنافي بعدم مساءلة المطعون ضده.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقنع بصحة القرار الاستئنافي المذكور فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن.وحيث انه وان كان المدعى عليه المعترض في السادسة عشرة من عمره بتاريخ تقديم اعتراضه على قرار اللجنة الجمركية إلى محكمة البداية المدنية إلا انه قد أتم الثامنة عشرة من عمره أثناء سير الدعوى دون ان يطلب إبطال إجراءاتها بعد إتمامه السنة المذكورة باعتبار ان هذا الأمر هو لمصلحته وبذلك فإنه يعتبر قابلاً بما اتخذه عندما لم يكن قد أتم السنة المذكورة إضافة إلى ان قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه قد صدر على المدعى عليه المذكور بصفته الشخصية وعندما كان دون السادسة عشرة من عمره مما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله.وحيث أن مدة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية هي مدة طعن الأحكام وليست مدة التقادم وبما ان الجهة الطاعنة لم تنف ان يكون الاعتراض قدم ضمن المدة القانونية فيكون ما أثارته الجهة من شطب الدعوى ونيل هذا الشطب من مدة الاعتراض كما جاء بطعنها في غير محله.وحيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بعدم مساءلة المدعى عليه المطعون ضده بحسبان انه لم يقم دليل على إشراكه بالتهريب وان مجرد انه كان في مكان الاصطدام مع المهربين ليس دليلاً على انه شريك لهم.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها تستند في هذا التقدير إلى ما له أصله في أوراق القضية وأن مجرد كون المدعى عليه كان يصحبه المهربين لا يمكن اعتباره دليلا ضده خاصة وأنه قد نفى علاقته بهم ولم يقم دليل كاف ضده وبانه وان كان بتاريخ إقامة الدعوى والحادثة حدثاً فكان يجب أن تثار الدعوى ضده بمواجهة وليه وهذا غير متوفر في القضية. وحيث أنه على ضوء ما ذكر فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي أعمل أحكام القانون بشكل سليم.