يُفسَّر الاستثناء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 266 من أصول المحاكمات تفسيراً حصرياً، فلا يمتدّ بالقياس إلى زوجة المحامي ما لم يرد نصّ صريح يشملها.
زوجة المحامي لا تدخل في مفهوم من أشارت إليهم الفقرة 1و2 من المادة 266 أصول محاكمات ولا تقاس عليهم