• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوجة المحامي لا تعد من الأشخاص الذين تشملهم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 من أصول المحاكمات ولا يقاس عليها

يُفسَّر الاستثناء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 266 من أصول المحاكمات تفسيراً حصرياً، فلا يمتدّ بالقياس إلى زوجة المحامي ما لم يرد نصّ صريح يشملها.

نص الاجتهاد

زوجة المحامي لا تدخل في مفهوم من أشارت إليهم الفقرة 1و2 من المادة 266 أصول محاكمات ولا تقاس عليهم