اشتراط المعاملة بالمثل يُعد شرطاً أساسياً لازمًا لتسجيل المحامي العربي، ولا يكتمل القيد بدونه.
لتسجيل محام عربي يشترط المعاملة بالمثل وهو شرط أساسي من شروط التسجيل