يُعتمد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المعتمدة من النقابة أو الجهة المختصة في الإثبات والتقدير، ولا يُعتدّ بما يخالفه من تقارير غير معتمدة.
العبرة للتقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المعتمدة من قبل النقابة