• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بالتسجيل الأول في قيود الأحوال المدنية بوصفه القيد المعتبر قانوناً

القيد الأول في سجلات الأحوال المدنية هو المرجع المعتمد قانوناً عند التعارض، ويقدَّم على أي تسجيل لاحق ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرج عن هذا الأصل.

نص الاجتهاد

التسجيل الاول في قيود الأحوال المدنية هو المعتبر لأن قانون الاحوال المدنية وجميع الاوامر والقرارات المفسرة والمتمة له تعتبر القيد والتسجيل الاول هو المعتبر