القيد الأول في سجلات الأحوال المدنية هو المرجع المعتمد قانوناً عند التعارض، ويقدَّم على أي تسجيل لاحق ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرج عن هذا الأصل.
التسجيل الاول في قيود الأحوال المدنية هو المعتبر لأن قانون الاحوال المدنية وجميع الاوامر والقرارات المفسرة والمتمة له تعتبر القيد والتسجيل الاول هو المعتبر