• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخويل الوكالة حق الطعن بالنقض متى نصت على المرافعة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها

الوكالة التي تنص على مراجعة كافة المحاكم على اختلاف درجاتها تشمل محكمة النقض، وتُخَوِّل الوكيل حقّ تقديم الطعن بالنقض ما لم يرد في النصّ ما يقيّد ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

احتواء الوكالة على جملة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها تعطي الوكيل حق الطعن بالنقض