إذا كان سداد الضريبة عن العقار شرطاً لنقل الملكية، فإن من قام بالوفاء بها يملك الرجوع على مالك العقار بما دفعه، ولو كانت الضريبة من الديون المتعلقة بالعقار.
إن موفي الضريبة عن مالك العقار أن يعود عليه بها إذا كان وفاءه بها شرطا لنقل الملكية ولا يمنع ذلك كون الضريبة مترتبة على العقار كمثل الملك الموفي عنه له