• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمن وفّى ضريبة العقار نيابة عن المالك واستلزم الوفاء لنقل الملكية أن يرجع عليه بما أداه

إذا كان سداد الضريبة عن العقار شرطاً لنقل الملكية، فإن من قام بالوفاء بها يملك الرجوع على مالك العقار بما دفعه، ولو كانت الضريبة من الديون المتعلقة بالعقار.

نص الاجتهاد

إن موفي الضريبة عن مالك العقار أن يعود عليه بها إذا كان وفاءه بها شرطا لنقل الملكية ولا يمنع ذلك كون الضريبة مترتبة على العقار كمثل الملك الموفي عنه له