• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه متى كان سائغاً

الاستجواب أمرٌ تقديري يعود لمحكمة الموضوع، فلها أن تأمر به أو ترفضه بحسب ملاءمته لوجه الحق في الدعوى.

نص الاجتهاد

الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع