الاستجواب أمرٌ تقديري يعود لمحكمة الموضوع، فلها أن تأمر به أو ترفضه بحسب ملاءمته لوجه الحق في الدعوى.
الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع