يشترط لتوجيه اليمين المتممة أن يكون في الدعوى دليلٌ ما، فلا تُوجَّه إذا انعدمت البينة كلياً.
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل