• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين المتممة إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل

يشترط لتوجيه اليمين المتممة أن يكون في الدعوى دليلٌ ما، فلا تُوجَّه إذا انعدمت البينة كلياً.

نص الاجتهاد

يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل