إذا كان القانون قد نظم تدرّج الأجر على مراحل محددة، فلا يجوز تجاوز المدة القصوى المقررة لاكتماله. كما أن التمرين والتجربة يكونان ضمن حدود زمنية خاصة بحسب فئة العامل، ولا يطبقان إلا على من لم يسبق للمؤسسة اختبار كفاءته.
إن القانون عين مراحل التدرج ومعادلات أجوره في هذه المراحل وجعله مستكملاً بمدة خمس سنوات على الأكثر ليكتسب العامل صفة العامل الجدير. أما التمرين والتأهب والتجربة فجعلها ستة أشهر للفعلة وسنة للمستخدمين وهو ينطبق على العمال الجديرين الذين لم يسبق للمؤسسة أن اختبرتهم