• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدرج العامل في الأجور لا يجاوز خمس سنوات، والتمرين والتجربة يقتصران على ستة أشهر للفعلة وسنة للمستخدمين ممن لم يسبق اختبارهم

إذا كان القانون قد نظم تدرّج الأجر على مراحل محددة، فلا يجوز تجاوز المدة القصوى المقررة لاكتماله. كما أن التمرين والتجربة يكونان ضمن حدود زمنية خاصة بحسب فئة العامل، ولا يطبقان إلا على من لم يسبق للمؤسسة اختبار كفاءته.

نص الاجتهاد

إن القانون عين مراحل التدرج ومعادلات أجوره في هذه المراحل وجعله مستكملاً بمدة خمس سنوات على الأكثر ليكتسب العامل صفة العامل الجدير. أما التمرين والتأهب والتجربة فجعلها ستة أشهر للفعلة وسنة للمستخدمين وهو ينطبق على العمال الجديرين الذين لم يسبق للمؤسسة أن اختبرتهم