• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى حق الارتفاق تختص بها محاكم الصلح، أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل فتخرج عن اختصاصها

الاختصاص النوعي في دعاوى الحقوق العينية الارتفاقية يُحدَّد بحسب طبيعة الحقّ المدّعى به؛ فدعوى حق الارتفاق من اختصاص محكمة الصلح، بينما الدعوى المتعلقة بالتجاوز على حق الانتفاع المسجّل لا تختص بها محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح