الاختصاص النوعي في دعاوى الحقوق العينية الارتفاقية يُحدَّد بحسب طبيعة الحقّ المدّعى به؛ فدعوى حق الارتفاق من اختصاص محكمة الصلح، بينما الدعوى المتعلقة بالتجاوز على حق الانتفاع المسجّل لا تختص بها محكمة الصلح.
دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح