• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفرض رسم مقابل التحسين الشرفية على العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي تتحسن بسبب أعمال المنفعة العامة

يُستحق رسم مقابل التحسين على كل عقار يطرأ عليه تحسن بسبب أعمال المنفعة العامة، سواء كان مبنياً أو غير مبني، بما في ذلك السطوح ذات الملكية المستقلة.

نص الاجتهاد

إن رسم مقابل التحسين الشرفية يفرض على العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة