يُستحق رسم مقابل التحسين على كل عقار يطرأ عليه تحسن بسبب أعمال المنفعة العامة، سواء كان مبنياً أو غير مبني، بما في ذلك السطوح ذات الملكية المستقلة.
إن رسم مقابل التحسين الشرفية يفرض على العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة