• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل القرار الذي لا يواجه أسباب الاستئناف ويغفل الرد عليها بما يحول دون رقابة محكمة النقض

وجوب أن يتناول الحكم المطعون فيه أسباب الطعن أو الاستئناف المعروضة عليه معالجةً صريحةً ومعللة، وإلا عُدّ قاصراً في التسبيب ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا جاء القرار المطعون فيه مقتضبا أو لم يتعرض لما أورده الطاعن بلائحة الاستئناف سلبا أو إيجابا ويقول كلمته فيه حتى يمكن لمحكمة النقض من بسط رقابتها بما يتفق مع أحكام القانون الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاونه وقاصرا في بيانه على نحو يملي نقضه