وجوب أن يتناول الحكم المطعون فيه أسباب الطعن أو الاستئناف المعروضة عليه معالجةً صريحةً ومعللة، وإلا عُدّ قاصراً في التسبيب ومستوجباً للنقض.
إذا جاء القرار المطعون فيه مقتضبا أو لم يتعرض لما أورده الطاعن بلائحة الاستئناف سلبا أو إيجابا ويقول كلمته فيه حتى يمكن لمحكمة النقض من بسط رقابتها بما يتفق مع أحكام القانون الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاونه وقاصرا في بيانه على نحو يملي نقضه