التنازل عن الاستئناف يُعدّ قبولاً بالحكم ورضوخاً له، فيسقط معه الحق في متابعة الطعن أو إعادة منازعة الحكم بعد ذلك.
التنازل عن الاستئناف يعد رضوخا للحكم ولا يقبل الطعن بعد ذلك