• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الاستئناف يعد رضوخاً للحكم ويمنع الطعن فيه بعد ذلك

التنازل عن الاستئناف يُعدّ قبولاً بالحكم ورضوخاً له، فيسقط معه الحق في متابعة الطعن أو إعادة منازعة الحكم بعد ذلك.

نص الاجتهاد

التنازل عن الاستئناف يعد رضوخا للحكم ولا يقبل الطعن بعد ذلك