إذا اشتمل العقد على أوصاف المبيع ومشتملاته ومنطقته بما يرفع الجهالة، فإن خطأ ذكر رقم المحضر لا يُبطل التعيين ولا يُنشئ جهالةً بالمبيع.
عدم ذكر رقم المحضر بالشكل الصحيح لا يعني وجود جهالة بالمبيع لآن العقد تضمن أوصافه ومشتملاته ومنطقته