القسمة الرضائية الثابتة بصكوك اختيارية تفقد أثرها القانوني إذا لم يُؤخذ بها في التحديد والتحرير، وتبقى مجرد قسمة مهيأة ما لم تستمر وفق شروط المادة 800 من القانون المدني مدة خمس عشرة سنة فتغدو نهائية.
أن القسمة الرضائية الجارية بموجب صكوك اختيارية مثل أعمل التحديد والتحرير ينتهي مفعولها قانونا إذا لم يأخذ بها في أعمال التحديد والتحرير وعلى فرض أنها استمرت بعد هذه الأعمال على الواقع والطبيعة فإنها تبقى قسمة مهيأة لصالح العمل فقط بدليل ما ورد في نص المادة 800 ق. م في المنقول وفي العقارات التي لم يجر تحديدها وتحريرها اذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك