امتناع وقف الخصومة يكون واجباً عندما تجد المحكمة في ملف الدعوى من الوقائع والمستندات ما يتيح لها تكوين قناعتها والفصل في الموضوع، إذ لا محل لتعطيل السير في الخصومة عند توافر عناصر الحكم.
عدم جواز وقف الخصومة اذا وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يتيح لها الفصل في موضوعها