• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الخصومة متى كانت أوراق الدعوى كافية للفصل في موضوعها

امتناع وقف الخصومة يكون واجباً عندما تجد المحكمة في ملف الدعوى من الوقائع والمستندات ما يتيح لها تكوين قناعتها والفصل في الموضوع، إذ لا محل لتعطيل السير في الخصومة عند توافر عناصر الحكم.

نص الاجتهاد

عدم جواز وقف الخصومة اذا وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يتيح لها الفصل في موضوعها