اختصاص تقدير التعويض عن الاستملاك الذي تجريه دوائر الدولة للنفع العام ينعقد للجان قانون الاستملاك لا للقضاء العادي، مع إمكان اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك إذا توافرت الشروط القانونية المحددة لذلك.
إذا كانت الجهة المستفيدة من الاستملاك هي إحدى دوائر الدولة فإن القضاء العادي غير مختص بطلب التعويض وتقديره يعود إلى اللجان المنصوص عنها في قانون الاستملاك ليصار إلى اقتطاع الربع المجاني من العقار المستملك يجب توفر الشروط التالية 1 – الجهة المستملكة من البلديات أو سائر دوائر الدولة 2 – أن يكون الاستملاك للنفع العام 3 – أن تختص الأجزاء المقتطعة للأملاك العامة