الإقرار القضائي إذا كان صريحاً ومؤثراً في ثبوت المخالفة، فإن طرحه أو إغفاله دون مناقشةٍ وتعليلٍ كافٍ يُشكّل قصوراً في الحكم يوجب نقضه.
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده وهي مخالفة استيراد حديد تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً ولما كان يتضح من قرار المدعى عليه المطعون ضده في الضبط الجمركي أن الجمارك صادرت منه عشرين لوح حديد وكان المطعون ضده قد أقر بذلك أمام المحكمة الجمركية بجلسة 27/11/1985ولما اكن طرح هذا الإقرار القضائي دون الالتفات إليه أو مناقشته كما يشكل قصوراً في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل النقض ينال من الحكم