• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للشريك المساكن أن يطلب من شريكه بدل فرق الانتفاع لمجرد تجاوز انتفاعه نسبة حصته في العقار

إذا كان الانتفاع بالعقار واقعاً بين شركاء على الشيوع، فلا يحق لأحدهم مطالبة الآخر ببدل فرق الانتفاع استناداً إلى تجاوز الانتفاع لنسبة الحصة الشائعة وحدها.

نص الاجتهاد

لايحق للشريك المساكن لشريكه ان يطلب منه بدل فرق الانتفاع بحجة او انتفاعه يفوق نسبة حصته من العقار .