إذا كان الانتفاع بالعقار واقعاً بين شركاء على الشيوع، فلا يحق لأحدهم مطالبة الآخر ببدل فرق الانتفاع استناداً إلى تجاوز الانتفاع لنسبة الحصة الشائعة وحدها.
لايحق للشريك المساكن لشريكه ان يطلب منه بدل فرق الانتفاع بحجة او انتفاعه يفوق نسبة حصته من العقار .