• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليس لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من جملة الادلة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص

الضبط المنظم من جهة أمنية أو مخابراتية في الدعوى الجزائية لا يُنشئ حجيةً قاطعة بذاته، بل يبقى قرينةً أو دليلاً يخضع لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم وتمحيص باقي الأدلة.

نص الاجتهاد

إن الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليس لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من جملة الادلة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص