الضبط المنظم من جهة أمنية أو مخابراتية في الدعوى الجزائية لا يُنشئ حجيةً قاطعة بذاته، بل يبقى قرينةً أو دليلاً يخضع لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم وتمحيص باقي الأدلة.
إن الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليس لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من جملة الادلة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص