إن ادخال البضاعة تهريبا من الاراضي اللبنانية معاقب بنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 وليس من الضروري أن يكون ادخالها بقصد الاتجار لأنه لا يشترط لفرض العقاب توفر شرط الاتجار
إن ادخال البضاعة تهريبا من الاراضي اللبنانية معاقب بنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 وليس من الضروري أن يكون ادخالها بقصد الاتجار لأنه لا يشترط لفرض العقاب توفر شرط الاتجار