العبرة في وصف مرض الموت بعجز المريض عن قضاء مصالحه الخارجية مع انتهاء المرض بالوفاة خلال سنة، أما إذا تجاوز المرض سنةً فلا يُعامل معاملة مرض الموت ويأخذ حكم الصحيح.
مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح