• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ مرض الموت هو الذي يعجز فيه المريض عن مباشرة مصالحه الخارجية ويستمر أقل من سنة، أما إذا امتد أكثر من سنة فيأخذ حكم الصحيح

العبرة في وصف مرض الموت بعجز المريض عن قضاء مصالحه الخارجية مع انتهاء المرض بالوفاة خلال سنة، أما إذا تجاوز المرض سنةً فلا يُعامل معاملة مرض الموت ويأخذ حكم الصحيح.

نص الاجتهاد

مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح