للمحكمة الموضوعية أن تبني قناعتها على ترجيح إحدى صور الواقعة واستبعاد غيرها، متى كان ترجيحها مستنداً إلى أدلة قائمة في الأوراق، دون معقب عليها في ذلك إلا بحدود الرقابة القانونية لمحكمة النقض.
من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى قناعتها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاضعة في ذبك لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها مستندا إلى أدلة لها أصل في الدعوى