يُحتسب معاش العامل بالدولة بضرب راتبه الشهري الذي أُحيل بموجبه على التقاعد بالحدّ الأقصى الرقمي للمعاش المحدد قانوناً، ثم قسمة الناتج على مقدار راتبه.
أن المعاش الذي يستحقه العامل بالدولة هو المبلغ الناتج عن ضرب راتبه الشهري الذي أحيل بموجبه على التقاعد بالحد الأقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم 119 لعام 1961 وقسمة الناتج على مقدار راتبه