• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة ممارسة المحاماة للقاضي تحتسب في المعاش متى بلغت خدمته القضائية خمس عشرة سنة دون اشتراط أن تكون كلها قبل سن الستين

إذا نصّ القانون الخاص على احتساب مدة ممارسة المحاماة في التقاعد متى بلغت خدمة القاضي القضائية خمس عشرة سنة كاملة، فإن هذا النص يُعمل على إطلاقه ما لم يرد تقييد صريح أو ضمني، ولا يُشترط أن تكون الخدمة كلها قبل سن الستين.

نص الاجتهاد

ان المادة 103 من قانون السلطة القضائية جاءت مطلقة لاتشترط أي شرط لحساب مدة ممارسة المحاماة للقاضي في حساب التقاعد سوى بلوغ مدة خدمته في القضاء او الدوائر القضائية خمس عشرة سنة دون تخفيض في ان تكون قبل بلوغه سن الستين او بعد ذلك . المناقشة: القرار موضوع الدعوى صادر عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رقم /۱۲/ص/م تاريخ ۲/۱۸/ ۱۹۹۰ ولعدم قناعة المدعي بهذا القرار فقد تقدم باستدعاء دعوى إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض مؤرخ في ۱۲/۲۸/ طالباً فيه الزام المدعى عليها المدير العام للتأمين والمعاشات ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما احتساب المدة التي مارسها المدعي في المحاماة النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى كافة أوراق الدعوى ، وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ٥٣٠ تاريخ ١٩٩٠/٥/۱۳ المتضمنة طلب قبول دعوى الجهة المدعية ، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : مال الدعوي : تتلخص دعوى المدعى في أن الجهة المدعى عليها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما رفضت مدة ممارسة المحاماة أن خدمته في القضاء مستندة في ذلك على أحكام المادة ۱۰۳ / من قانون السلطة القضائية بداعي أنه لم يمض في القضاء المدة التي تجيز ضم مدة ممارسة المحاماة إلى خدمته المذكورة لأن خدمته المحددة بعد بلوغه سن الستين اغير محسوبة لذلك جاء بدعواه طالباً دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحاكمة والزامها باحتساب المدة التي مارس فيها المحاماة في حساب التقاعد إضافة لخدماته السابقة وتضمينها الرسوم والمصاريف في دفوع الجهة المدعى عليها في دفعت تشترط لكي تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة في حساب التقاعد ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة وأن المدعى عين في القضاء بتاريخ ٩٧٣/٩/٦ وأحيل إلى المعاش بتاريخ ٩٨٦/١٢/٣١ وبذلك لم تبلغ خدمته في القضاء المدة المنوه عنها وأن خدمته بعد بلوغه سن الستين غير مقبول في حساب الترفيع ولا في حساب المعاش تطبيقاً للمادة / ١٦/ من قانون التأمين والمعاشات رقم / ١١٩ / لعام ١٩٦١ لذلك لا تحسب هذه المدة مع خدمته قبل بلوغه سن وبالتالي تكون خدمته في القضاء أقل من خمس عشرة سنة ويكون طلبه ضم مدة ممارسة المحاماة إلى خدمته في القضاء مفتقرا إلى مؤيد قانوني النظر في الدعوى : حيث أن المادة / ۱۰۳ من قانون السلطة القضائية رقم ٨٩ لعام ٩٦١ تنص على ما يلي : ( تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون اتمامها المرض أو الوفاة ) وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين حول المدة التي أمضاها المدعي في القضاء أو المدة التي مارس خلالها المحاماة انها مقطع النزاع هو فيما إذا كانت خدمته في القضاء بعد بلوغه سن الستين وتمديد خدمته تدخل مع خدمته قبل بلوغه السن بحيث يتحقق الشرط المنصوص عنه في المادة ۱۰۳ / من قانون السلطة القضائية المنوه عنها آنفاً لكي تحسب مدة ممارسة المحاماة في حساب التقاعد وهو ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة. وحيث أنه يتضح من نص المادة ۱۰۳ أنها جاءت مطلقة دون أي قيد أو شرط سوى أن تبلغ خدمة القاضي في القضاء والدوائر القضائية الخمس عشرة سنة كاملة بصرف النظر عما إذا كانت هذه الخدمة بكاملها قد تمت قبل بلوغه سن الستين أو بعد بلوغه هذه السن وحيث أن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يتم تقييده صراحة أو ضمناً وحيث أن ما جاء بدفوع الجهة المدعى عليها حول المادة ١٦ من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنية لا ينطبق على واقعة الدعوى ولا يعتبر مقيداً لما جاء في المادة ۱۰۳ من قانون السلطة القضائية ذلك لأنها تتعلق بمدة التمديد وعدم جواز قبولها في حساب الترفيع أو في حساب المعاش بينما دعوى المدعي لا تقوم على طلب حساب مدة التمديد في الترفيع والمعاش أنها تقوم على طلب مدة حسابها في مدة خدمته في القضاء ليمكن ضم مدة مزاولته المحاماة إلى خدمته في القضاء حتى تحسب له مدة المحاماة في حساب التقاعد ويؤيد ذلك أن المادة لا ٦٠ من قانون التأمين والمعاشات المذكور آنفاً تنص في المقطع قبل الأخير منها على أن مدة ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة ٩٤ من قانون السلطة القضائية رقم ۱۳۳ لعام ١٩٥٣ والمادة ٢٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لعام ٩٥٩ والمادة ۱۰۳ من قانون السلطة القضائية رقم ۹۸ لعام ٩٦١ والبند الأول من القواعد الملحقة بقانون مجلس الدولة رقم /٥٥/ لعاتم ١٩٥٥. الخ فتقبل ضمن الخدمات المحسوبة في المعاش أو تعويض التسريح حسب الحال وفقاً لأحكام هذه القوانين وحيث أن واقعة الدعوى يحكمها نص المادة ١٠٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ وطالما أن المادة المذكورة لا تشترط شرط لحساب مدة ممارسة المحاماة للقاضي في حساب اب التقاعد سوى بلوغ خدمته في القضاء أو الدوائر القضائية خمس عشرة سنة دون تخيص في أن تكون قبل بلوغه ستن الستين وحيث أن خدمة المدعي في القضاء بدأت بتاريخ ٩٧٣/٩/٦ وانتهت بإحالته على التقاعد بتاريخ ۹۸۹/۱۲/۳۱ كما هو مبين بجواب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين المؤرخ في ١٩٩٠/٢/١٨ المحفوظ في الملف فتكون خدمته هذه قد تجاوزت الخمس عشرة سنة ويغدو طلبه متفقاً مع أحكام القانون ويتعين الحكم له وفق الادعاء وهذا ما أقرته هذه المحكمة في القرار رقم / ١ / وتاريخ ٢/٦/ ٩٨٤ انما ، لما كان المدير العام للمؤسسة العامة للتأمنين والمعاشات هو الذي يمثلها في صلاتها مع الغير عملاً بأحكام المادة / ٤ / من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ لعام ٩٦١ المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنية . وكان المدعي قد أقام دعواه على السيد وزير المالية إضافة لوظيفته دون مستند قواني بالإضافة إلى مدير العام المؤسسة وكانت صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائياً عملاً بأحكام المادة ١٦ من قانون أصول المحاكمات فيتعين رد الدعوى بالنسبة للسيد وزير المالية لهذا وعملا بالمواد ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ۱۰۳ من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ لعام تقرر بالاجماع 1. الزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إضافة لوظيفته بحساب مدة ممارسة المدعى السيد عبد الرزاق خليفة المحامي العام في النيابة العامة سابقاً لمهنة المحاماة في حساب التقاعد على أن يؤدى عنها العائدات التقاعدية وفق ما تنص عليه المادة ۱۰۳ من قانون السلطة القانونية رقم ٩٨ لعام ٩٦١ 2. تضمين المدعى عليه المذكور النفقات 3. رد الدعوى بالنسبة للسيد وزير المالية 4. لا محل للرسم للاعفاء القانوني 5. ابلاغ وزارة العدل صورة عن هذا الحكم حكماً مبرماً صدر وأفهم علناً وأصولاً في ٩ محرم ١٤١١ و١٩٩٠/٧/٣١