• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ اللصقي إذا كان أحد شاهدي اللصق ذا مصلحة متعارضة مع المطلوب تبليغه

يبطل التبليغ بالإلصاق متى كان أحد شاهدي الإلصاق ذا مصلحة متعارضة مع المطلوب تبليغه، لأن هذا يخلّ بصحة الإجراء ويمنع التعويل عليه.

نص الاجتهاد

يعتبر التبليغ لصقا باطلا إذا كان أحد شاهدي الالصاق ذو مصلحة متعارضة من المطلوب تبليغه