يبطل التبليغ بالإلصاق متى كان أحد شاهدي الإلصاق ذا مصلحة متعارضة مع المطلوب تبليغه، لأن هذا يخلّ بصحة الإجراء ويمنع التعويل عليه.
يعتبر التبليغ لصقا باطلا إذا كان أحد شاهدي الالصاق ذو مصلحة متعارضة من المطلوب تبليغه