العبرة في الاختصاص هي بطبيعة العلاقة ومصدر النزاع؛ فإذا كان النزاع ناشئاً عن عقد عمل خاضع لقانون العمل بقي من اختصاص المحاكم العمالية، ولو أُعملت بشأنه أحكام القانون المدني.
اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها في عقد العمل المشمول بقانون العمل على ضوء الأحكام الواردة في القانون المذكور لا تتعارض مع القانون الخاص وإن تطبيق أحكام القانون المدني عوضا لأحكام القانون العمالي لا يؤثر في اختصاص المحاكم العمالية التي تتسم بالطابع العمالي