إذا كان تقدير الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص مجلس التأديب، وكانت الوقائع قد جرى تحقيقها على نحو سائغ وفي حدود المألوف، فلا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير الموضوعي.
إن لمجلس التأديب تقديرالاسباب المخففة التقديرية ولا رقابة عليه من قبل محكمة النقض مادام التحقيق مستساغا وبحدود المألوف