• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمجلس التأديب سلطة تقدير الأسباب المخففة التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام التحقيق قد جرى بصورة مستساغة وفي حدود المألوف

إذا كان تقدير الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص مجلس التأديب، وكانت الوقائع قد جرى تحقيقها على نحو سائغ وفي حدود المألوف، فلا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير الموضوعي.

نص الاجتهاد

إن لمجلس التأديب تقديرالاسباب المخففة التقديرية ولا رقابة عليه من قبل محكمة النقض مادام التحقيق مستساغا وبحدود المألوف