صحة التبليغ بالواسطة العائلية مشروطة بإثبات الإقامة المشتركة في دار واحدة، وإلا كان التبليغ مخالفاً للقانون. وتغليظ العقوبة إلى الحد الأعلى لا يجوز إلا مع تسبيب كافٍ يبيّن أسباب الأخذ بالعقوبة المشددة وأدلتها.
إذا تم تبليغ المطلوب تبليغه بواسطة شقيقه ولم يبين في المذكرة إن هذا الأخير مقيم مع المطلوب تبليغه في دار واحدة يكون التبليغ مخالفا للقإنون . إذا ارتفع القاضي بالعقوبة إلى الحد الأعلى دون تعليل وتبرير يكون قد خالف اجتهاد محكمة النقض . يجب إن يشتمل الحكم على التعليلات والأسباب الموجبة له وذكر الأدلة والموجبات المؤدية إليه بشكل مفصل تحت طائلة النقض .