• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية متى قام بين المتعاقدين مانع أدبي

إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ بين المتعاقدين، جاز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية رغم ما قد يقتضيه الأصل من التزامٍ بالدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات صورية عقد بالبينة الشخصية في حال وجود مانع أدبي ما بين المتعاقدين