إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ بين المتعاقدين، جاز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية رغم ما قد يقتضيه الأصل من التزامٍ بالدليل الكتابي.
يجوز اثبات صورية عقد بالبينة الشخصية في حال وجود مانع أدبي ما بين المتعاقدين