الوكيل البحري الذي يتولى استقبال السفينة في مرفأ سوري يُعد ممثلاً صالحاً للباخرة في الدعاوى المتعلقة بها.
الوكيل البحري الذي يستقبل السفينة في مرفأ سوري يصلح لتمثيل الباخرة في الدعاوى التي تقام بشأن تلك السفن