• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تمثيل السفينة في الدعاوى المقامة بشأنها بواسطة الوكيل البحري الذي يستقبلها في المرفأ السوري

الوكيل البحري الذي يتولى استقبال السفينة في مرفأ سوري يُعد ممثلاً صالحاً للباخرة في الدعاوى المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

الوكيل البحري الذي يستقبل السفينة في مرفأ سوري يصلح لتمثيل الباخرة في الدعاوى التي تقام بشأن تلك السفن