• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المكتسبة لا تثبت إلا إذا نشأت وفق القوانين والأنظمة النافذة ولا ينشئ خطأ الإدارة الناجم عن أعمال مستخدميها حقًا محتجًا به

الحق لا يُعدّ مكتسباً إلا إذا تولد واكتمل وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة؛ أما مجرد خطأ الإدارة أو انحراف مستخدميها فلا يُكسب المخاطَب به حقاً قانونياً قابلاً للاحتجاج.

نص الاجتهاد

إن نظرية الحقوق المكتسبة تطبق عندما تنال الحقوق وفق القوانين والانظمة النافذة وإن خطأ الادارة الناتج عن عمل مستخدميها لا يعطي حقا يجوز التمسك به