الحق لا يُعدّ مكتسباً إلا إذا تولد واكتمل وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة؛ أما مجرد خطأ الإدارة أو انحراف مستخدميها فلا يُكسب المخاطَب به حقاً قانونياً قابلاً للاحتجاج.
إن نظرية الحقوق المكتسبة تطبق عندما تنال الحقوق وفق القوانين والانظمة النافذة وإن خطأ الادارة الناتج عن عمل مستخدميها لا يعطي حقا يجوز التمسك به