يُشترط في طالب القيد لمزاولة المحاماة أن يكون خالياً من المرض العضال الذي يؤدي إلى العجز عن أداء مهام المهنة أو يفاقم هذا العجز، لأن سلامة القدرة الصحية جزءٌ لازمٌ لأهلية ممارسة المحاماة.
إن ما رمى إليه المشرع في أن يكون طالب القيد غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة مهنة المحاماة ينبع من أهمية مهنة المحاماة وما يتحمله المحامي من مسؤوليات كبيرة تجاه موكليه في التوكل والدفاع عنهم أمام القضاء بحيث لابد أن تتوفر لدى المحامي الامكانيات الصحية للقيام بواجباته تجاه موكليه من المواطنين