لا تُعتدّ مدة التمرين السابقة للشطب من الجدول ما لم تكن قد تمت وفق شروطه المحكمة والمقررة.
تسقط الفترة التي أمضاها المحامي متمرنا قبل الشطب من الجدول إذا لم يتم شروط التمرين