• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط مدة التمرين السابقة على الشطب من جدول المحامين إذا لم تستكمل شروط التمرين القانونية

لا تُعتدّ مدة التمرين السابقة للشطب من الجدول ما لم تكن قد تمت وفق شروطه المحكمة والمقررة.

نص الاجتهاد

تسقط الفترة التي أمضاها المحامي متمرنا قبل الشطب من الجدول إذا لم يتم شروط التمرين