تختص الجهة النقابية المختصة حصراً بالتحقق من توافر شروط القيد، ولا يجوز تجاوز ولايتها في هذا التقصي أو إسنادها إلى غيرها.
إن مجلس الفرع هو صاحب الولاية في التقصي عن توافر شروط القيد لدى طالبه