• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس الفرع مختص بالتحقق من توافر شروط قيد المحامي لديه

تختص الجهة النقابية المختصة حصراً بالتحقق من توافر شروط القيد، ولا يجوز تجاوز ولايتها في هذا التقصي أو إسنادها إلى غيرها.

نص الاجتهاد

إن مجلس الفرع هو صاحب الولاية في التقصي عن توافر شروط القيد لدى طالبه