• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئيس التنفيذ إذا انبرم امتنع عليه تعديل مجرى الإضبارة التنفيذية أو إصدار قرار مخالف لما فصل فيه

انبرام قرار رئيس التنفيذ يمنع الرجوع عنه أو مخالفته بقرار لاحق، ولا يجوز له تعديل مسار الإضبارة التنفيذية بما يتعارض مع ما حُسم فيه وانتهى إلى قوة الأمر المقضي في حدود وظيفته التنفيذية.

نص الاجتهاد

إذا أصدر رئيس التنفيذ قراراً وانبرم هذا القرار فليس له بعد هذا الانبرام أن يبدل سير الإضبارة التنفيذية ويصدر قراراً يخالف قراره الذي انبرم وحدد حقوق الطرفين