انبرام قرار رئيس التنفيذ يمنع الرجوع عنه أو مخالفته بقرار لاحق، ولا يجوز له تعديل مسار الإضبارة التنفيذية بما يتعارض مع ما حُسم فيه وانتهى إلى قوة الأمر المقضي في حدود وظيفته التنفيذية.
إذا أصدر رئيس التنفيذ قراراً وانبرم هذا القرار فليس له بعد هذا الانبرام أن يبدل سير الإضبارة التنفيذية ويصدر قراراً يخالف قراره الذي انبرم وحدد حقوق الطرفين