دعوى إزالة التجاوز لا تُقبل ولا تُسمع ما لم يكن حق المدعي على العقار مسجلاً، ويجب قيد الدعوى على صحيفة/قيد العقار وفق الأصول.
إن دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية لأن الحق المطالب به يتعلق بعقار لذا يشترط في سماعها أن يكون حق المدعي مسجلا وأن تسجب الدعوى على قيده