أعمال التحديد والتحرير الجارية وفق أحكام القانون تتمتع بصفة النفع العام فلا يجوز إبطالها، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سُجل باسم من حلّ محله ضمن مدة سنتين من تاريخ إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية.
أن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون لها صفة النفع العام لا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو أعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الجنة العقارية المتضمن اعلان ختام الاعمال في المنطقة العقارية