• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض ما دام التقدير ضمن حدود المألوف

اعتماد الخبرة كدليل ووزنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض إلا إذا شاب التقدير خروجٌ بيّن عن المألوف أو فسادٌ في الاستدلال.

نص الاجتهاد

أن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة أثبات هي من اطلاقات محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير بحدود المألوف