اعتماد الخبرة كدليل ووزنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض إلا إذا شاب التقدير خروجٌ بيّن عن المألوف أو فسادٌ في الاستدلال.
أن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة أثبات هي من اطلاقات محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير بحدود المألوف