• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الأمانات إلى مسلفها وإرجاع البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يُعد تصحيحًا لخطأ مادي أو كتابي أو حسابي

لا يجوز اعتبار إعادة الأمانات إلى مسلّفها، أو إعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها، خطأً مادياً أو كتابياً أو حسابياً قابلاً للتصحيح وفق أحكام تصحيح الأخطاء.

نص الاجتهاد

إن إعادة الامانات الى مسلفها وإعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يعد خطئا ماديايا أو كتابيا أو حسابيا