لا يجوز اعتبار إعادة الأمانات إلى مسلّفها، أو إعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها، خطأً مادياً أو كتابياً أو حسابياً قابلاً للتصحيح وفق أحكام تصحيح الأخطاء.
إن إعادة الامانات الى مسلفها وإعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يعد خطئا ماديايا أو كتابيا أو حسابيا