يشترط لسماع دعوى قسمة المال الشائع أن يكون رافعها مالكاً لحصة شائعة في المال محلّ القسمة؛ فانتفاء الملكية الشائعة يوجب عدم قبول الدعوى أو عدم سماعها.
لا تسمع أي دعوى بقسمة المال الشائع الا ممن يملك حصة فيه