• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى المتعلقة بالعقار إلا إذا كان مسجلاً أو أُجري تسجيله على يد القاضي العقاري الدائم قبل رفعها

سماع الدعوى بشأن العقار يتوقف على كونه مسجلاً أو على تسجيله أولاً إذا كان غير مسجل، ولا تُقبل الدعوى قبل استكمال هذا القيد متى لم تشمل المنطقة عمليات التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

يشترط لسماع الدعوى بحق عقار أن يكون مسجلاً وأن تسجل الدعوى على قيده إذا لم يكن العقار مسجلاً وجب تسجيله عن طريق القاضي العقاري الدائم طالما أن عمليات التحديد والتحرير لم تشمل منطقة هذا العقار ومن ثم إقامة الدعوى بعد التسجيل